إعداد الاشتهاردي

34

فتاوى ابن الجنيد

الفصل الرابع : في حكم الاستحاضة مسألة 1 : المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة ، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين ، آخر وقت الأولى ، وأول وقت الثانية منهما وتصليهما وتفعل للفجر مفردا كذلك ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، فإن لم يجز ( 1 ) الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم ، والوضوء لكل صلاة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 371 - 374 ) . الفصل الخامس في النفاس مسألة 1 : وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس ، فالذي اختاره الشيخ وعلي بن بابويه : أنه عشرة أيام ، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البراج ، وابن إدريس . وقال السيد المرتضى : ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار المفيد وابن بابويه ، وابن الجنيد ، وسلار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 378 ) . الفصل السادس : في غسل الأموات مسألة 1 : المشهور أنه يكره أن يجعل على بطن الميت حديدة ذكره الشيخان وأكثر علمائنا ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا حل به الموت غمض وليه عينيه ( عيناه ، خ ل ) إلى أن قال : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ، ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق

--> ( 1 ) ( 1 ) لم يجر ( خ ل ) .